الشيخ البهائي العاملي
115
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه
يجوز الوضوء منه ، إلّا أن يكون الماء كرّا . ( 1 )
--> ( 1 ) في المصادر : رعف فامتخط . ( 2 ) في « ش » : يصحّ . ( 3 ) مسائل عليّ بن جعفر ، ص 119 ( ح 64 ) ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 74 ( ح 16 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 412 ( ح 1299 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 23 ( ح 57 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 150 ( ح 1 ) . ( 4 ) النهاية ، ج 1 ، ص 211 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 - 30 . وانظر : تهذيب الأحكام ، ص 257 - 258 وص 412 - 413 ( ح 18 ) . ( 5 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 50 . ( 6 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 182 . ( 7 ) في « ش » : ليس في هذه الرواية إلّا التصريح بإصابة الدم .